Marrying without the consent of one's parents

Q: I am so worried after reading that a marriage without a guardian is not right. I am hanafi and always thought that it was fine for me because I was married before already and have kids. I married without telling my parents because they never would allow me to be a second wife. Someone else acted as my guardian at the nikaah. All I want to know now is am  I living in haraam? 

bismillah.jpg

A: It is not haraam. However, the right procedure is that you should consult your parents and your parents should not be rejecting a proposal when they see the suitor to be right.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا ) رضا ( ولي ) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا ( وله ) أي للولي ( إذا كان عصبة ) ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية وخرج ذوو الأرحام والأم وللقاضي ( الاعتراض في غير الكفء )

قال الشامي : قوله ( فنفذ الخ ) أراد بالنفاذ الصحة وترتب الأحكام من طلاق وتوارث وغيرهما لا اللزوم إذ هو أخص منها لأنه ما لا يمكن نقضه وهذا يمكن رفعه إذا كان من غير كفء فقوله في الشرنبلالية أي ينعقد لازما في إطلاقه نظر واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو مكاتبة أو أم ولد وبالمكلفة عن الصغيرة والمجنونة فلا يصح إلا بولي كما قدمه وأما حديث أيما مرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وحسنه الترمذي وحديث لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان أو يجمع بالتخصيص أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأمة والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء أو حكمه على قول من يصححه أي للولي أن يبطله وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة وتمام الكلام على ذلك مبسوط في الفتح قوله ( والأصل الخ ) عبارة البحر والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبي المأذون فإنه وإن جاز تصرفه في ماله لكن لا بولاية نفسه لكن يرد على العكس المحجورة فإنها تملك النكاح وإن لم تملك التصرف في مالها على قولهما بالحجر على الحر فالأصل مبني على قول الإمام تأمل قوله ( إذا كان عصبة ) أي بنفسه فلا يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابن ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت كما في البحر ح قوله ( في غير الكفء ) أي في تزويجها نفسها من غير كفء وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من مهر مثلها حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي كما سيذكره المصنف في باب الكفاءة (رد المحتار 3/ 55-56)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)